Select your language

 Students' Forms and Instructions
استمارات و تعليمات الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رقم 160 لسنة  2007

المادة ( 1 ) :

يلتزم الطالب بما يأتي :

أولا – التقيد بالقوانين والأنظمة و الأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ).

ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلا أو قولا .

ثالثا – عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .

رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

سادسا – الامتناع عن أي عمل من شانه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية أو المعهد ) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به .

سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.

ثامنا – عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.

تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدى .

عاشرا – تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.

حادي عشر – تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.

ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.

المادة ( 2 ) :

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .

ثانيا – الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة ( 3 ):

يعاقب الطالب بالانذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا –فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

ثانيا – إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

المادة ( 4 ) :

يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .

ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثا – قيامه بالتشهير باحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .

رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .

المادة ( 5 ) :

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا – إذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .

ثانيا – مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .

ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .

رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

خامسا – التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

سادسا – حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .

سابعا – إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ثامنا – إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .

تاسعا – تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .

عاشرا – الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .

حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .

المادة ( 6 ) :

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

أولا – تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .

ثالثا – إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .

رابعا – تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .

خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .

سادسا – عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة

المادة ( 7 ) :

أولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

ثانيا – إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا إلى حين البت في الدعوى الجزائية .

المادة ( 8 ) :

يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون احد أعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة .

المادة ( 9 ) :

لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة ( 10 ) :

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .

المادة ( 11 ) :

أولا – تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .

ثانيا – للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا.

ثالثاً – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا.

رابعاً – للطالب المفصول من الكلية او المعهد فصلاً نهائياً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعياً

المادة ( 12 ) :

للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .

المادة ( 13 ) :

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا .

المادة ( 14 ) :تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .

المادة ( 15 ) :تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

التعليمات الأمتحانية رقم (134) لسنة 2000 متضمنة التعديلات :


الأول رقم (149) لسنة 2002
الثاني رقم (153) لسنة 2003
الثالث رقم (157) لسنة 2004


المادة ( 1 ) : تسري هذه التعليمات على الجامعات و هيئة المعاهد الفنية و الكليات و المعاهد التابعة لكل منها .
 المادة ( 2 )  :
أولا" : يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد امتحانات السعي و نوعها و كيفية إجرائها و احتساب نسبها على أن لا تقل درجة السعي عن (30%) ثلاثين من المائة و لا تزيد عن (50%) خمسين من المائة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية و التطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية .
ثانيا" : تكون الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية و يحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20%) عشرين من المائة من الدرجة النهائية .
 المادة ( 3 ) :
          أولا" : يكون الامتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الأول و الثاني سريا" في جميع المواضيع .
          ثانيا" : يتضمن الامتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على أن لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشر أسبوعا" و الدروس السنوية عن (30) ثلاثين أسبوعا" و لا تدخل ضمن ذلك أيام الامتحانات النهائية و العطل الدراسية.
المادة ( 4 ) : يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي و الامتحان النهائي و يعلن ذلك في بداية السنة الدراسية و إعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة أيام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسم و يحق للطالب الاعتراض على الدرجة أو تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة.
المادة ( 5 ) : يؤلف مجلس الكلية أو المعهد , باقتراح من العميد لجنة دائمية أو أكثر لإدارة الامتحانات خلال العام الدراسي .
 المادة ( 6 ) : تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من المائة لكل موضوع .
المادة ( 7 ) : يحسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا" سنويا" واحدا" إلا في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا" للحد الأدنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي .
المادة ( 8 ) :
          أولا " : يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع ( يجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب ) أو أقل في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . و بعكسه يعتبر راسبا" في الدور الأول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب . مع مراعاة ما ورد بالمادة ( 20 ) من هذه التعليمات .
          ثانيا" : إذا أعتبر الطالب راسبا" في أي دور من الدورين الأول أو الثاني يعيد السنة دواما" و امتحانا" في المواضيع التي رسب فيها و كذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول .
          ثالثا" : يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة و يطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على أن لا يؤدي ذلك إلى انتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه إلا إذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا") من هذه المادة .
          رابعا" : في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها و رسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه إلى الصف الأعلى و يبقى محملا" بالمواضيع التي رسب فيها و يتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الأعلى .
 المادة ( 9 ) : يعتبر الطالب راسبا" في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من المائة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو (15%) خمس عشره من المائة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد .
 المادة ( 10 ) : للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية و في أحدى الحالات الآتية :
          أولا" : المرض المفاجئ .
          ثانيا" : وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الأولى .
          ثالثا" : حوادث الدهس .
          رابعا" : التوقيف المفاجئ .
 المادة ( 11 ) : تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني و يحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة و تعلن للطلبة . 
المادة ( 12 ) : لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأي حال من الأحوال .
المادة ( 13 ) : تنزل  (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50%) خمسون من المائة في ذلك الموضوع .
 المادة ( 14 ) : يعد مجلس القسم النتائج النهائية و يرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لإقرارها و إعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها .
 المادة ( 15 ) :
          أولا" : يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع و يراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .
          ثانيا" : تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا" و لمدة (15) خمسة عشر أسبوعا" .
          ثالثا" : تعادل كل ساعتين عملية في الكليات ساعة نظرية واحدة و كل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة و نصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .
 المادة ( 16 ) :
          أولا" : تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا" لما يأتي :
          أ – بالنسبة للدراسة التي مدتها سنتين حيث تكون نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كالأتي :
                   السنة الأولى    40 %   أربعون من المائة
                   السنة الثانية     60 %   ستون من المائة
          ب – في الدراسات التي مدتها ( 4 ) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي :
                   السنة الأولى    10 %   عشر من المائة
                   السنة الثانية     20 %   عشرون من المائة
                   السنة الثالثة     30 %   ثلاثون من المائة
                   السنة الرابعة   40 %   أربعون من المائة
          جـ - في الدراسات التي مدتها ( 5 ) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي :
                   السنة الأولى      5 %   خمس من المائة
                   السنة الثانية     10 %   عشر من المائة
                   السنة الثالثة     15 %   خمس عشره من المائة
                   السنة الرابعة   30 %   ثلاثون من المائة
                   السنة الخامسة  40 %   أربعون من المائة
          د -  في الدراسات التي مدتها ( 6 ) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي :
                   السنة الأولى      5 %   خمس من المائة
                   السنة الثانية       5 %   خمس من المائة
                   السنة الثالثة       5 %   خمس من المائة
                   السنة الرابعة   20 %   عشرون من المائة
                   السنة الخامسة  25 %   خمس و عشرون من المائة
                   السنة السادسة   40 %   أربعون من المائة
          ثانيا" : يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء ذلك و يكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب .
          ثالثا" : تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف أعلى من الصف الأول            ( كالأوائل من خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني أو في حالات الانتقال من خارج القطر و غيرها ) للسنوات التي درسها فقط و بنفس النسب المقررة آنفا" لكل مرحلة معاد احتسابها إلى (100 %) .
  المادة ( 17 ) :
          أولا" : تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :
                      امتياز      – يقابله بالدرجات – 90 تسعون – 100 مائة
                      جيد جدا " – يقابله بالدرجات – 80 ثمانون – أقل من تسعين
                      جيد        – يقابله بالدرجات – 70 سبعون – أقل من ثمانين
                      متوسط    – يقابله بالدرجات – 60 ستون – أقل من سبعين
                      مقبول     – يقابله بالدرجات – 50 خمسون – اقل من ستين
                      راسب     – يقابله بالدرجات – 49 تسع و أربعون فما دون
          ثانيا" : تجبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة إذا كانت نصفا" أو أكثر للموضوع الواحد.
          ثالثا" : لا يجوز جبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل .
المادة ( 18 ) :
          أولا" : لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناءا" على توصية مجلس الكلية أو المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقريرا" طبيا" مصدقا” من قبل لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته أو لقوة قاهرة في فترة الامتحانات يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد .
          ثانيا" : لمجلس الجامعة أو لمجلس الهيئة بناءا" على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين و كان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو بموضوعين فصليين بأن يؤدي الامتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما" و لا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد .
          ثالثا" : للوزير لأسباب مشروعه يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين , بشرط أن يكون موقفه سليما" من الخدمة العسكرية و لا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد .
المادة ( 19 ) : تنتهي علاقة الطالب بالكلية أو المعهد في أحدى الحالتين الآتيتين :
          أولا" : إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه .
          ثانيا" : إذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصصه و نصف هذه لمدة بما فيها سنوات الرسوب , و لا تحتسب ضمن ذلك سنوات التأجيل و عدم الرسوب .
 المادة ( 19 - مكرر ) :
          أولا" – أ : يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات و معاهد ذات تخصص مختلف و حدود قبول أدنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات و المعاهد التي رقنت قيودهم فيها و حسب اختيارهم . و تتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات و المعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض . على أن لا يزيد عددهم على (10%) عشر من المائة من خطة القبول في الكلية أو المعهد .و يضاف هذا العدد إلى خطة القبول المقررة سنويا" و يلتحق الطلبة بدءا" من الصفوف الأولى و لمجلس الكلية أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواضيع .
                    ب : في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا" من سجلات الكليات الصباحية .
          ثانيا" – أ : يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الأولى و الثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الأول في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في أحد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
                     ب : يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في أحد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية أو المسائية .
                    جـ : تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في أحد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية .
                     د : يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية إلى نفس صفوفهم و اختصاصاتهم في الدراسات المسائية .
          ثالثا" : يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف السادس من كليات الطب فرصة أداء الامتحان و بدورين فقط .
          رابعا" : تعتبر أحكام البنود (أولا") و (ثانيا") و (ثالثا") من هذه المادة خيارات مستقلة لا يجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها .
          خامسا" : لا يشمل بأحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات و المعاهد بامتياز خاص بهم ( العشرة الأوائل و المتميزون من المعاهد و الخمسة الأوائل على القطر في الاعداديات المهنية ) .
          سادسا" : يشترط فيمن يشمل بأحكام هذه المادة أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو دفع البدل النقدي عنها أو أجل منها لأسباب غير دراسية .
المادة ( 20 ) : إذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في أي من الامتحانات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا" في جميع المواضيع لتلك السنة و إذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد و يرقن قيده من سجلاتها .
المادة ( 21 ) :
          أولا" : للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لأسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل ثلاثين يوما" في الأقل من بداية الامتحان النهائي .
          ثانيا" : لرئيس الجامعة أو رئيس الهيئة بناءا" على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية و لأسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل ثلاثين يوما" في الأقل من بداية الامتحان النهائي .
          ثالثا" : لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني إلا إذا كان بسبب خارج عن إرادته و أن يكون ناجحا" في الفصل الدراسي الأول و في هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها .
          رابعا" : للوزير أو من يخوله من رؤساء الجامعات أو الهيئة بناءا" على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية و لأسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في المادة (19) من هذه التعليمات .
 المادة ( 22 ) : تلغى التعليمات الأمتحانية عدد 7  لسنة 1989.
 المادة ( 23 ) : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية و تعد نافذة من السنة الدراسية    2000-2001

Working Days

Kirkuk Weather Forecast