اختر لغتك

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تربية وتعليم
الجهة المصدرة: العراق – اتحادي
نوع التشريع: تعليمات
رقم التشريع: 160
تاريخ التشريع: 2007
سريان التشريع: ساري
عنوان التشريع: تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المصدر: الوقائع العراقية | رقم العدد: 4034 | تاريخ: 22/02/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة: 2
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
المادة 1 / يلتزم الطالب بما يأتي:
أولا التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد).
ثانيا عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا.
ثالثا عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.
رابعا تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامسا السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادسا الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعا المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.
تاسعا التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى.
عاشرا تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.
حادي عشر تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.
ثاني عشر عدم دعوة شخصيات حزبية لألقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
المادة 2 / يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
أولا عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.
ثانيا الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة 3 / يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
أولا فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانيا اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
المادة 4 / يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
أولا فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانيا تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثا قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
رابعا قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة 5 / يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
أولا اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
ثانيا مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثا اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
رابعا استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
خامسا التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
سادسا حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعا احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.
تاسعا تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
عاشرا الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.
حادي عشر اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
ثاني عشر ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.
المادة 6 / يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
أولا تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
ثانيا اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثالثا اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
رابعا تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.
خامسا ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.
سادسا عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.
المادة 7
أولا لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانيا اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية.
المادة 8
يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا. وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب) ويكلف احد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة.
المادة 9
لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.
المادة 10
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد.
المادة 11
أولا تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية.
ثانيا للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا.
المادة 12
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات.
المادة 13
يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا.
المادة 14
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.
المادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
```