تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 160 لسنة 2007 ، و المعدلة بموجب التعليمات رقم 169 لسنة 2018 .
المادة 1
يلتزم الطالب بما ياتي :
اولاً – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .
ثانياً – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
ثالثا ً– عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
رابعا ً– تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامساً – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادساً – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .
سابعاً – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا ً– عدم الاخلال بحسن سير الدراسة و المحافظة على الانضباط الذي يقتضيه سير المحاضرات أو الندوات أو الانشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي ( الكلية أو المعهد ) .
تاسعاً – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .
عاشراً – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
حادي عشر – تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .
ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
ثالث عشر – عدم استعمال الهاتف النقال أو جهاز الحاسوب الشخصي أو الاجهزة الاخرى بشكل يُسيء لعلاقات الزمالة و الآداب العامة داخل الحرم الجامعي .
رابع عشر – عدم الحضور الى الكلية أو المعهد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر .
المادة 2
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
ثانياً – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة 3
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانياً – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
المادة 4
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
ثانياً – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثاً – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
رابعا ً– قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .
المادة 5
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ثانياً – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثاً – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا ً– استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة أو تهديدهم أو محاولة ابتزازهم بصور أو تسجيلات أو بأي وسيلة أخرى .
خامساً – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .
سادسا ً– حمله السلاح بانواعه باجازة او بدونها أو حمله الادوات الجارحة أو الراضة أو المواد المؤذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي و مرافقه .
سابعاً – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامناً – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعا ً– تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
عاشراً – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .
المادة 6
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد بقرار من مجلس الجامعة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولاً – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
ثانياً – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثا ً– اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .
رابعاً – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامساً – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
سادسا ً– عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .
المادة 7
اولاً – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانياً – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الحرم الجامعي فيستأخر النظر في معاقبته انضباطياً الى حين البت في الدعوى الجزائية و صدور الحكم النهائي فيها .
المادة 8
أولاً / يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد و عضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد اعضاء اللجنة قانونياً ، و يكلف أحد الموظفين الاداريين مقرراً للجنة .
ب – لعميد الكلية أو المعهد الاستعانة بأحد اعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية أو المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .
ثانياً / إذا رأت اللجنة أن فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها أن توصي بإحالته الى المحكمة المختصة .
المادة 9
لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة 10
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .
المادة 11
اولاً – للطالب المفصول من الكلية أو المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الاداري وفقاً للقانون .
ثانياً – لا تحتسب مدد الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مدد الغياب المنصوص عليها في المادة 9 من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 .
المادة 12
حذفت هذه المادة بموجب التعديل الاول رقم 169 لسنة 2018 .
المادة 13
يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .
المادة 14
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .
المادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية