تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم 160 لسنة 2007
المادة ( 1 ) :
يلتزم الطالب بما يأتي :
أولا – التقيد بالقوانين والأنظمة و الأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ).
ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلا أو قولا .
ثالثا – عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادسا – الامتناع عن أي عمل من شانه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية أو المعهد ) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به .
سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامنا – عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدى .
عاشرا – تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
حادي عشر – تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
المادة ( 2 ) :
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .
ثانيا – الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة ( 3 ):
يعاقب الطالب بالانذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا –فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا – إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
المادة ( 4 ) :
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .
ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا – قيامه بالتشهير باحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .
المادة ( 5 ) :
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا – إذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ثانيا – مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا – التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا – حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا – إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثامنا – إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
تاسعا – تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
عاشرا – الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .
المادة ( 6 ) :
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا – تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثالثا – إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا – تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
سادسا – عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة
المادة ( 7 ) :
أولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا – إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا إلى حين البت في الدعوى الجزائية .
المادة ( 8 ) :
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون احد أعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة .
المادة ( 9 ) :
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة ( 10 ) :
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .
المادة ( 11 ) :
أولا – تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .
ثانيا – للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا.
ثالثاً – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا.
رابعاً – للطالب المفصول من الكلية او المعهد فصلاً نهائياً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعياً
المادة ( 12 ) :
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .
المادة ( 13 ) :
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا .
المادة ( 14 ) :
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .
المادة ( 15 ) :
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية