اختر لغتك

إعلان تحديث بيانات حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الاوائل

تعلن جامعة كركوك عن اطلاق المنظومة الإلكترونية لمجلس الخدمة الاتحادي لغرض تحديث بيانات خريجيها الثلاثة الأوائل على الدراستين الصباحية والمسائية وحملة الشهادات العليا داخل العراق، من خريجي عام 2003 وصعودا.

وبهذا الصدد دعا مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، الأستاذ عبدالله علي محمد تميم، المشمولين مراجعة كلياتهم لتحديث بياناتهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية التالية:
• البطاقة الوطنية الموحدة (للمتقدم + الاب+الام)
• بطاقة السكن
• الأمر الجامعي بالتخرج (بالنسبة لحملة الشهادات العليا)
• رقم هاتف مفعل (واتساب)
• بريد إلكتروني فعال

ملء الاستمارة  الكترونياً (ستصل الى بريد المتقدم بصيغة ملف PDF تحتوي على صفحتين استمارة المعلومات وطلب التعيين) وطباعتها وتسلم الى الكلية المتخرج منها والمعدة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي.
وعلى  الروابط المدرجة ادناه :

استمارة الحصول على الرمز الوظيفي (Code) – الطلبة الثلاث الأوائل

استمارة الحصول على الرمز الوظيفي (Code) – حملة الشهادات العليا داخل العراق

التعليمات الامتحانية

تعليمات انضباط الطلبة

 تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التصنيف: تربية وتعليم

الجهة المصدرة: العراق – اتحادي

نوع التشريع: تعليمات

رقم التشريع: 160

تاريخ التشريع: 2007

سريان التشريع: ساري

عنوان التشريع: تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المصدر: الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:22/02/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:2

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 37 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 47 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .

المادة 1/ يلتزم الطالب بما يأتي :

اولا – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .

ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .

ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .

سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

ثامنا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .

تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .

عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

حادي عشر – تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .

ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لألقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة 2/ يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .

ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة 3/ يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

ثانيا – اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة 4/ يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .

ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثا – قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .

المادة 5/ يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .

ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .

ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

خامسا – التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

سادسا – حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

سابعا – احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .

تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة 6/ يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .

رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .

خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .

سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .

المادة 7

اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .

المادة 8/ يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة .

المادة 9/ لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة 10/ تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .

المادة 11

اولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .

ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .

المادة 12/ للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .

المادة 13/ يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .

المادة 14/ تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .

المادة 15/ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

لتحميل التعليمات بصيغة pdf اضغط هنا

 

 

 

 

 

الاستمارات الالكترونية

1- استمارات براءة الذمة:

  ت

  اسم الاستمارة

التحميل

 1

  استمارة براءة الذمة                          

حمل الان بصيغة ملف PDF

 

 

 

 

 

2- استمارات نظام أدارة الكلية الالكتروني:

  ت

  اسم الاستمارة

التحميل

 1

  استمارات معلومات الطلبة           

حمل الان بصيغة ملف PDF

 2

  استمارة معلومات ولي أمر الطالب         

حمل الان بصيغة ملف PDF

 

 

 

 

 

 

3-استمارات أخرى:

  ت

  اسم الاستمارة

التحميل

 1

  استمارة طلب تأييد

حمل الان بصيغة ملف PDF

 2

  استمارات طلب اعتراض نتائج الامتحانات

حمل الان بصيغة ملف PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاظرات الدراسية

جداول المحاظرات

أوقات الدوام

حالة الطقس في مدينة كركوك