تعليمات انضباط الطلبة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - رقم 160 لسنة 2007 المعدلة برقم 169 لسنة 2018
المادة 1
التزامات الطالب الجامعي
- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من الوزارة والمؤسسات الجامعية.
- عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية.
- عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل.
- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالٍ واحترام للتدريسيين.
- الامتناع عن أي عمل يخل بالنظام والسكينة داخل الحرم الجامعي.
- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة والكلية.
- التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة.
- تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية داخل الحرم الجامعي.
- عدم استعمال الأجهزة الإلكترونية بشكل يسيء للآداب العامة أو زمالة الطلبة.
المادة 2 & 3
عقوبة التنبيه والإنذار
- التنبيه: يفرض عند عدم التقيد بالزي الموحد أو الإساءة لعلاقات الزمالة.
- الإنذار: يفرض عند تكرار مخالفة تستوجب التنبيه، أو الإخلال بالسكينة والطمأنينة.
المادة 4
الفصل لمدة (30) يوماً
- تكرار المخالفات التي استوجبت الإنذار سابقاً.
- التجاوز بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير التدريسيين.
- التشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسيية بما يسيء إليه.
- وضع ملصقات تخل بالنظام العام والآداب داخل الحرم الجامعي.
المادة 5
الفصل المؤقت (لا يزيد عن سنة دراسية)
- ممارسة أو التحريض على التكتلات الطائفية أو السياسية داخل الجامعة.
- الاعتداء بالفعل على أحد منتسبي الجامعة.
- استعمال العنف ضد الزملاء أو تهديدهم أو محاولة ابتزازهم.
- حمل السلاح بأنواعه أو الأدوات الجارحة والمواد المؤذية داخل الحرم الجامعي.
- إحداث أضرار عمدية جسيمة في ممتلكات الجامعة.
- الإساءة للوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية أو التجاوز على التدريسيين.
- ثبوت ارتكاب النصب والاحتيال على الزملاء أو المنتسبين.
المادة 6
الفصل النهائي وترقين القيد
يتم بقرار من مجلس الجامعة في الحالات الآتية:
- تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5).
- الاعتداء بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين.
- إتيان فعل مشين ومنافٍ للأخلاق والآداب العامة.
- تقديم وثائق أو كتب مزورة مع العلم بتزويرها.
- عند الحكم على الطالب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد محكوميتها عن سنة.
المواد الإجرائية
اللجان الانضباطية والاعتراض
- تشكل لجنة انضباط برئاسة معاون العميد وعضوية تدريسيين أحدهما قانوني.
- لا تفرض أي عقوبة إلا بتوصية من لجنة انضباط الطلبة.
- للطالب المفصول حق الاعتراض على القرار لدى محكمة القضاء الإداري.
- يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات لمدة 15 يوماً ويبلغ ولي الأمر تحريرياً.
Arabic
English 