التعليمات الامتحانية
رقم (134) لسنة 2000 وتعديلاتها النافذة في مؤسسات التعليم العالي
درجة النجاح
تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من المئة لكل موضوع دراسي.
الغيابات والرسوب
يعتبر الطالب راسباً إذا تجاوزت غياباته (10%) بدون عذر مشروع، أو (15%) بعذر مشروع.
عقوبة الغش
إذا ثبت غش الطالب في أي امتحان (يومي، فصلي، نهائي) يعتبر راسباً في جميع المواد لتلك السنة.
تفاصيل الضوابط والتعليمات
- يُسمح للطالب الراسب بـ نصف المواضيع أو أقل (بجبر الكسر لصالح الطالب) بأداء امتحانات الدور الثاني، وبعكسه يعتبر راسباً في الدور الأول.
- إذا رسب الطالب في الدور الثاني، يعيد السنة دواماً وامتحاناً في المواد التي رسب فيها، وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير (مقبول).
- تُنزل (10) درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي ينجح فيه الطالب في الدور الثاني، عدا النجاح بدرجة (مقبول) فتبقى درجته 50%.
- نظام التحميل: إذا نجح الطالب بجميع مواد مرحلته ورسب ببعض مواد التحميل (من صف أدنى)، ينجح للصف الأعلى ويبقى محملاً بها للسنة اللاحقة.
- لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأي حال من الأحوال.
- يُحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها مع مراعاة عدد الوحدات لكل موضوع.
- تُعادل كل ساعتين عملي في الكليات ساعة نظرية واحدة (وحدة واحدة).
- تُحسب مرتبة التخرج (للدراسات التي مدتها 4 سنوات) بالنسب التالية: السنة الأولى 10%، السنة الثانية 20%، السنة الثالثة 30%، السنة الرابعة 40%.
- امتياز: 90 - 100
- جيد جداً: 80 - 89
- جيد: 70 - 79
- متوسط: 60 - 69
- مقبول: 50 - 59
- راسب: 49 فما دون
- تُجبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة إذا كانت نصفاً أو أكثر للموضوع الواحد.
- لا يجوز جبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل العام.
- للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لأسباب مشروعة، على أن يُقدم الطلب قبل (30) يوماً على الأقل من بداية الامتحان النهائي.
- تُنهى علاقة الطالب بالكلية (يُرقن قيده) إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه.
- يُرقن قيد الطالب إذا تجاوز المدة المقررة للدراسة + نصفها (بما فيها سنوات الرسوب، ولا تُحتسب سنوات التأجيل).
- يُقبل الطلبة المرقنة قيودهم في كليات أو معاهد ذات تخصص مقارب وبحدود قبول أدنى، وفق ضوابط الوزارة.