شعار الكلية كلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة كركوك edu_pure_sci@uokirkuk.edu.iq

تعليمات انضباط الطلبة

في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (رقم 160 لسنة 2007)

تهدف هذه التعليمات إلى الحفاظ على الرصانة العلمية، وضمان السلوك الجامعي القويم داخل الحرم الجامعي، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتحصيل العلمي لجميع الطلبة.

المادة (1): التزامات الطالب الجامعي

1

التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر التي تصدرها الوزارة ومؤسساتها.

2

عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية والعرقية.

3

عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.

4

تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط واحترام للإدارة والتدريسيين.

5

السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجاباً عند التعيين والترشيح للبعثات.

6

الامتناع عن أي عمل يخل بالنظام والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو التحريض عليه.

7

المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة والكلية.

8

عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.

9

التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة مع مراعاة خصوصية كل جامعة.

10

تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات تعمق التفرقة أو ممارسة الاضطهاد السياسي أو الديني.

11

تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو طائفي (تعليق صور، لافتات، ندوات).

12

عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو ندوات دعائية داخل الحرم الجامعي.

المخالفات والعقوبات الانضباطية

عقوبة التنبيه (المادة 2)
  • عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
  • الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو التجاوز بالقول على أحد الطلبة.
عقوبة الإنذار (المادة 3)
  • فعل يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
  • الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الكلية.
عقوبة الفصل لمدة (30) يوماً (المادة 4)
  • فعل يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
  • التجاوز بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  • القيام بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو خارجها.
  • القيام بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والآداب.
عقوبة الفصل المؤقت (لمدة لا تزيد عن سنة) (المادة 5)
  • تكرار ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4).
  • ممارسة أو التحريض على التكتلات الطائفية أو التجمعات الحزبية داخل الحرم.
  • الاعتداء بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  • استعمال العنف ضد الزملاء من الطلبة.
  • التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
  • حمل السلاح بأنواعه (بإجازة أو بدون إجازة) داخل الحرم الجامعي.
  • إحداث أضرار عمداً أو بإهمال جسيم في ممتلكات الجامعة.
  • الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
  • التجاوز بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية.
  • الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
  • الإخلال المتعمد بحسن سير الدراسة.
  • ثبوت ارتكاب النصب والاحتيال على الزملاء الطلبة ومنتسبي الكلية.
عقوبة الفصل النهائي وترقين القيد (المادة 6)
  • تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5).
  • الاعتداء بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين.
  • الإتيان بفعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
  • تقديم مستندات أو وثائق مزورة مع علمه بتزويرها أو التحريض على التزوير.
  • ثبوت ارتكاب عمل يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو الاشتراك فيه.
  • الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.

الأحكام العامة وإجراءات الانضباط

المادة (7)

فرض العقوبات الانضباطية لا يمنع من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية. وإذا حُركت دعوى جزائية ضد الطالب، يُستأخر النظر الانضباطي لحين البت في الدعوى.

المادة (8) و (9)

يُشكل عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية تدريسيين (أحدهما قانوني) وممثل عن اتحاد الطلبة. ولا يجوز فرض أي عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها هذه اللجنة.

المادة (10) و (11)

تُفرض العقوبات بقرار من مجلس الكلية (أو من يخوله). وتعتبر عقوبتا التنبيه والإنذار قطعية، بينما يحق للطالب المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية.

المادة (12) و (13)

للطالب حق الاعتراض خلال (7) أيام من تبلغه بقرار الفصل، أو (15) يوماً من تاريخ نشره في لوحة الإعلانات. ويُعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات ويُبلغ به ولي أمر الطالب تحريرياً.