mainheader2
جامعة كركوك · كلية الإعلام · شؤون الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة

النص الكامل للمواد الواردة في نسخة تعليمات انضباط الطلبة التي اعتمدتها الجهة القانونية في الكلية، مرتباً لسهولة القراءة والرجوع إلى أحكامه.

تعليمات انضباط الطلبة14 مادة في الملف المعتمدنسخة مصححةمرجع: القسم القانوني في الكلية
تنويه للطلبة: تُعرض المواد كما وردت في النسخة المعتمدة المزوّدة من القسم القانوني. وللاستفسار عن تطبيق العقوبات وجهات الاعتراض، تُراجع الجهة المختصة في الكلية.

أولاً: التزامات الطالب

السلوك الجامعي والمحافظة على النظام والممتلكات والالتزام بالتعليمات.

المادة (1)التزامات الطالب

يلتزم الطالب بما يأتي:

  1. التقيد بالقوانين والأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد).
  2. عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً.
  3. عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
  4. تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالٍ واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
  5. السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجاباً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
  6. الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به.
  7. المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  8. عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
  9. التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة.
  10. تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
  11. تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
  12. عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية.

ثانياً: المخالفات والعقوبات الانضباطية

تدرج العقوبات بحسب طبيعة المخالفة والأحكام الواردة في كل مادة.

المادة (2)عقوبة التنبيه

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
  2. الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.
المادة (3)عقوبة الإنذار

يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
  2. إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
المادة (4)الفصل لمدة ثلاثين يوماً

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
  2. تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  3. قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
  4. قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة (5)الفصل المؤقت لمدة لا تزيد على سنة دراسية

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
  2. مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.
  3. اعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
  4. استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
  5. التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
  6. حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
  7. إحداثه عمداً أو بإهماله الجسيم أضراراً في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  8. إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
  9. تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
  10. الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
  11. إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
  12. ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد.
المادة (6)الفصل النهائي وترقين القيد

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
  2. اعتدائه بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
  3. إتيانه فعلاً مشيناً ومنافياً للأخلاق والآداب العامة.
  4. تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير.
  5. ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه.
  6. عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.

ثالثاً: إجراءات الانضباط والاعتراض

اللجنة المختصة وقرارات العقوبات والاعتراضات ونفاذ التعليمات.

المادة (7)أحكام القوانين العقابية والدعاوى الجزائية
  1. لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
  2. إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخراً إلى حين البت في الدعوى الجزائية.
المادة (8)تشكيل لجنة انضباط الطلبة

يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونياً، وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب)، ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة.

المادة (9)التوصية بالعقوبة

لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة.

المادة (10)قرار فرض العقوبة

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.

المادة (11)قطعية العقوبات والاعتراض
  1. تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية.
  2. للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعياً.
  3. للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعياً.
  4. للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلاً نهائياً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعياً.
المادة (12)مواعيد الاعتراض

للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه، فإن تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات.

المادة (13)نشر القرار وإبلاغ ولي الأمر

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً.

المادة (14)إلغاء التعليمات السابقة

تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.

المصدر المعتمد

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي — النسخة المصححة المسلّمة من القسم القانوني في الكلية.

تتضمن النسخة المعتمدة المرفقة المواد من (1) إلى (14)؛ وقد نُقل محتواها هنا دون إضافة مادة خامسة عشرة غير واردة في النسخة الجديدة.

في حال الحاجة إلى قرار انضباطي أو اعتراض، تُراجع إدارة الكلية واللجنة المختصة وفق الإجراءات الواردة في التعليمات.

العودة إلى شؤون الطلبة

footerall

كلية الإعلام

جامعة كركوك

صرح أكاديمي رائد في تأهيل كوادر إعلامية وصحفية متميزة، يجمع بين الأصالة العلمية والانفتاح على آفاق الإعلام الرقمي الحديث.

اتصل بنا

  • العراق، كركوك، شارع مرور البلدة — كلية الإعلام، جامعة كركوك
  • media@uokirkuk.edu.iq
  • الأحد – الخميس: ٨:٣٠ ص – ٢:٣٠ م