ناقشت رسالة ماجستير في القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية: مبدأ عدم التمييز بسبب الإعاقة وضماناته الدستورية/ دراسة مقارنة للطالب: أحمد فاضل عبد وذلك في قاعة حمورابي في صباح يوم الإثنين الموافق 2023/8/21.
وتألفت لجنة المناقشة كل من الأساتذة:
1. أ. د. فوزي حسين سلمان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... رئيساً
2. أ. د. ماجد نجم عيدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً
3. أ. م. د. عبدالله علي محمد/ جامعة تكريت/ كلية الحقوق ... عضواً
4. أ. م. د. هاشم حسين علي / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية ... عضواً ومشرفاً
وهدفت الدراسة إلى بيان الاسس القانونية لمبدأ عدم التمييز بسبب الاعاقة، والتطرق الى الجانب الدولي والوطني فيما يتعلق بالأسس القانونية، وبيان مفهوم ذوي الإعاقة من خلال التعريف بهذه الفئة والتطور التاريخي لمبدأ عدم التمييز بسبب الإعاقة، وبيان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع.
واستنتجت الرسالة بأن مسألة حظر التمييز وردت في الكثير من الصكوك الدولية سواء العامة ام الخاصة، وان ابرز هذه الصكوك هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ١٩٤٨، كذلك المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في فيينا لعام ١٩٩٣ والذي أكد على حظر التمييز صراحة، اما على الصعيد الخاص بذوي الاعاقة فقد صدر الاعلان الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام ١٩٧٥ والذي حظر التمييز بسبب الاعاقة كذلك صدرت اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام ٢٠٠٦ والتي حظرت التمييز بسبب الاعاقة ووفرت حماية خاصة للنساء والاطفال من التمييز، وان التمييز ضد ذوي الاعاقة يعد انتهاكا لحقوق الانسان بصورة عامة وذوي الاعاقة بصورة خاصة.
وأوصت الدراسة بدعوة المشرع العراقي الى تعديل نص المادة ١٤ من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥م اسوة بالدستور المصري لعام ٢٠١٤م المعدل والذي نص صراحة على حظر التمييز بسبب الاعاقة، ويكون التعديل على الشكل الآتي (اولا: العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب والإعاقة أو المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي. ثانيا: يعتبر التمييز بكل اشكاله بين المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون.