برعاية الأستاذ الدكتور عمران جمال حسن رئيس جامعة كركوك وبإشراف عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مراد صائب محمود وبحضور السادة أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا والاولية أقامت شعبة التعليم المستمر في كلية القانون والعلوم السياسية وبالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في الكلية ندوة علمية بعنوان (دور القانون في الحد من ظاهرة التحرش) وذلك على قاعة حمورابي في رحاب الكلية.
تناولت الندوة العلمية التي أقيمت برئاسة الأستاذ المساعد هلو محمد صالح الى بيان دور القانون في الحد من ظاهرة التحرش ولاسيما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ، إذ أنه لم يورد لفظ التحرش مطلقاً، بل أورد ضمن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. حيث نصت المادة (402) من قانون العقوبات العراقي على أنه:(1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من طلب أموراً مخالفة للآداب من آخر ذكر كان أو أنثى، ب- من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها. 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار، إذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة أخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق).
كما أن قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 النافذ أشار في الفقرة ثانياً من المادة (11) منه على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.
وأوصت الندوة بتشديد العقوبات الواردة في قانون العقوبات وزيادة مبلغ الغرامة المفروضة على المتحرش أسوةً بقانون العمل وفرض غرامة مالية على المتحرش تصل الى مليون دينار.