ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية الاختصاص المالي للسلطة التنفيذية الاتحادية وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005، للطالب: حسين عواد محيميد، وبإشراف الدكتور عبد الستار حمد انجاد.وبينت الدراسة الاختصاص المالي للسلطة التنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ، وتحديد عناصره القانونية، وبيان اهم الضمانات والقيود التي ترد على اختصاص السلطة التنفيذية، وبيان الاختصاصات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية وتمييزها عن اختصاصات السلطة التشريعية ومعرفة ما هي التي تقع على عاتق السلطة التنفيذية.واستنتجت الدراسة " أن الدستور العراقي قد اخذ بثلاث انواع من انظمة الحكم الاداري التي تطبق في العالم وهي نظام الاقاليم ونظام اللامركزية الادارية ونظام الادارات المحلية، وان المشرع الدستوري جعل اقتراح مشروعات القوانين من اختصاص السلطة التنفيذية في نص المادة (60) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ، ثم عاد ونص عليها في الاختصاصات الحصرية لمجلس الوزراء في المادة (80/ثانياً) من الدستور النافذ والذي يعد تناقضاً في النصوص الواردة في المادتين.