من منطلق أن الجامعة هي المؤسسة الاولى التي تعنى بتحقيق مكانة المرأة في المجتمع تربوياً وعلمياً فقد وضعت نصب أعينها مكانة المرأة وسعت إلى تمكينها على مختلف الأصعدة التربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، كما سعت جامعتنا إلى تربية الجيل الناشئ على ثقافة حقوق المرأة واحترام مكانتها. وحيث أن النظام القانوني العراقي يدعم حقوق المرأة في جنبات قانونية كثيرة، فضمان حقوق المرأة في النظام القانوني العراقي لا يثمر عن فوائد ايجابية بالنسبة للنساء والأطفال فحسب بل يعود بالفائدة على تقدم البلد وازدهاره أيضًا. وتجدر الإشارة إلى إن النمو الاقتصادي يحدث بشكل أسرع في الدول التي تهتم بوضع ضمانات لحقوق المرأة في ميدان الصحة و التربية والتملك والحقوق المالية. فإذا ما انعدمت هذه الضمانات وتراجعت حماية القانونية للمرأة ضد التمييز الجائر فأن شريحة كبيرة من المجتمع ستصاب بالحرمان مما يضر بالتطور المحتمل للبلد ككل.
وعلى هذا الأساس سعت جامعة كركوك إلى الاهتمام بحقوق المرأة وانتهاج سياسة تتوافق مع ما قررته القوانين العراقية بهذا الخصوص، فقد تم استحداث شعبة تمكين المرأة في الجامعة و تأخذ هذه الشعبة على عاتقها اسناد المرأة الجامعية بشكل خاص ومدينة كركوك بشكل عام وهذا يصب في زيادة عدد النساء الصانعات للقرار. كما اتخذت كل الخطوات اللازمة لتوضيح حقوق المرأة وتطبيقها والحرص على عدم انتهاكها وذلك من النواح الأتية:
الناحية الاولى: سياسة الجامعة تجاه تعليم المرأة:
ضمنت العديد من نصوص القوانين العراقية حقوق المرأة بالتعليم ومنها القانون الاساسي للدولة العراقية وهو الدستور العراقي لسنة 2005 حيث أورد الدستور في المادة (34/ أولاً) منه (التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .ثانياً/ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله).
وعليه فأن جامعة كركوك ومن منطلق اهتمامها بتعليم المرأة العراقية فهي تضع كل امكانياتها البشرية والعلمية والخدمية في سبيل دعم تعليم المرأة من حيث اولاً وجود كلية تربية خاصة للبنات بأقسامها العلمية والانسانية ثانياً وجود اقسام داخلية خاصة للبنات لتوفير السكن المناسب مع كوادر إشرافيه نسائية خاصة بهم.
فلم تميز الجامعة بين النساء والرجال في التقديم على الدراسات الأولية والعليا في الجامعة، كما اهتمت الجامعة في اشراك الفتيات في المسابقات والانشطة الطلابية اسوةً بزملائهن من الذكور، وضمان حق الموظفات والتدريسيات في التقديم على الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات خارج العراق لإكمال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).
الناحية الثانية: سياسة الجامعة تجاه توظيف المرأة وضمان حقوقها الوظيفية:
أن الجامعة ومن حيث حرصها على تطبيق السياسات العامة تجاه حق توظيف المرأة وتسهيل كل الاجراءات القانونية تجاهها فأن وضع المرأة العاملة في الجامعة محكومة بقانونين القانون الاول هو قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وهو يخص الموظفات العاملات في دوائر الدولة وعلى الملاك الدائم والصنف الثاني هن الموظفات على الملاك المؤقت والاجور اليومية التي يكونون مشمولون بقانون العمل رقم (37) لسنة 2015 النافذ.
حيث جاء في المادة (43) الفقرة (6) من قانون الخدمة المدنية: "تستحق الموظفة إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها اثنان وسبعون يوما براتب تام على أن تتمتع بما لا يقل عن 21 يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرار هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع".
وجاء في المادة (48) في الفقرة (5) "تستحق المستخدمة إجازة خاصة براتب تام لمدة ستة أسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده".
وبالنسبة لإجازة الامومة : تمنح الام الموظفة اجازة امومة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره السنة الواحدة لمدة سنة تنقسم إلى قسمين (6 اشهر ) براتب تام وبنصف راتب للمدة الباقية ، اما ام التوائم تمنح اجازة براتب تام لمدة سنة . الذي نص عليها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (882) لسنة 1987 ولايزال ساريًا.
وجاءت جميع نصوص القانون قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مطلقة لم تفرق في مجال تطبيقها بين الجنسين باستثناء البعض منها وتضمنت أحكاما خاصة بشأن المرأة اقرها المشرع مراعاة لطبيعتها الخاصة للتوفيق بين واجبات الوظيفة ومسؤولياتها الاجتماعية.
أما فيما يخص العاملات من العقود والاجور اليومية فتنطبق عليها قانون العمل العراقي وليس قانون الخدمة المدنية وبحسب المادة (85) من قانون العمل العراقي: يحظر إرغام المرأة الحامل أو المرضعة على أداء عمل إضافي أو أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرًاً بصحة الام أو الطفل أو اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل. كما يحظر تشغيل المرأة العاملة في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة.
أما عن استحقاق المرأة العاملة الحامل للإجازات فأن المادة (87) تنص على استحقاق المرأة العاملة إجازة خاصة بالحمل و الوضع بأجر كامل لمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا في السنة، كما يحق للعاملة الحامل التمتع بالإجازة قبل (8) ثمانية أيام من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة الطبية المختصة، و تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الإجازة على أن لا تقل مدة تلك الاجازة عن (6) ستة أسابيع بعد الوضع.
الناحية الثالثة: سياسة الجامعة تجاه دعم المرأة اقتصاديا:
أن سياسة الجامعة تجاه دعم المرأة اقتصادياً يتمثل في اعدادها لسوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال حرص الجامعة على ضمان إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية. ، وسيتم تنفيذ خطة التمكين الاقتصادي للمرأة بدعم من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية بالإضافة الى دعم القطاع الخاص والخبراء، ومن خلال التنسيق الوثيق مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين. وجامعة كركوك كمؤسسة أكاديمية حريصة جدًا على الإسهام في تطبيق هذه الخطة وإنجاحها. من خلال عقدها الورش والندوات والمؤتمرات وإطلاقها الحملات التوعوية في هذا الخصوص.
الناحية الرابعة: سياسة الجامعة تجاه تمكين المرأة من تولي الوظائف القيادية:
تدعم الجامعة المرأة من خلال تولي المرأة للوظائف القيادية حيث أن العديد من القيادات العليا والوسطى تتولاها نساء من منصب عميد كلية ومديرات اقسام وشعب ومراكز في الجامعة وهذا ينطلق من الحق الدستوري للمرأة في ذلك حيث نصت المادة (14) من الدستور العراقي على ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). وهذا النص الدستوري هو أسمى وأعلى النصوص ولا يغلب علية نص تشريعي أو ضوابط أو تعليمات أو لوائح لها قوة القانون وبعبارة أخرى كل ما يتعارض مع تنفيذ هذا النص أو يقيده يكون باطل بطلانا مطلقا.