All for Joomla All for Webmasters

العقوبات الانضباطية

23 نيسان/أبريل 2017 Author :  

كلية التربية للعلوم الصرفة تناقش قانون انضباط موظفي الدولة  

نظمت كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة كركوك ؛ محاضرة علمية عن قانون انضباط موظفي الدولة بمشاركة عدد من التدريسيين ومنتسبي الكلية .

 DSC0039

وتضمنت المحاضرة ؛ التي القاها التدريسي مازن مزهر عواد التدريسي في قسم الكيمياء  تعريف العقوبات الانضباطية وأثارها وإجراءات فرضها والطعن بها وفقا لقانون انضباط الموظفين رقم (14) لسنة 1991 وتعديله الاول رقم (5) لسنة 2005  وقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وتعديله الخامس لسنة 2013 والدستور العراقي لسنة 2005

المادة 8

العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف  حسب المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة هي :

أولاً : لفت النظر ثانيا : الانذار ثالثا : قطع راتب رابعا: التوبيخ خامسا: انقاص الراتب سادسا: تنزيل درجة سابعا: الفصل ثامنا: العزل .

إجراءات فرفضها

يتم فرضها بعد تشكيل لجنة تحقيقيه توصي بفرض العقوبة التي ترى انها مناسبه للفعل المرتكب وكذلل للمدير العام ان يفرض عقوبة الانذار ولفت النظر وقطع الراتب بعد استجواب الموظف المخالف وكذلك يكون للوزير ان يفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 8  باستثناء المدير العام فله ان يفرض عليه عقوبة الانذار ولفت النظر و وقطع الراتب بعد استجوابه اما بقية العقوبات فيجب ان تشكل بها لجنة

طرق الطعن بها

بعد النص في دستور العراق لسنة 2005 في المادة 100 ( يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن ) لا يوجد أي قرار اداري محصن من الطعن ومن ضمنها  العقوبات الانضباطية  فللموظف خلال 30 يوم من تبليغ بقرار العقوبة التظلم منها لدى الجهة المصدرة لها واذا ما رفض التظلم فله ايضا خلال 30 يوم ان يطعن بالقرار لدى محكمة الموظفين الدولة واذا ما صادقة المحكمة القرار فله ان يطعن بحكم المحكمة لدى المحكمة الادارية العليا  وذلك حسب التعديل الخامس لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.

 

مازن

المادة 13

أولاً- للوزير أن يلغي أيا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :

أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .

ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .

جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .

ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها أن لم تكن قد استنفدت ذلك. طرق الاعفاء من العقوبة 

المادة 21

أولاً : إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً أو كان معاقباً واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة .

ثانياً : إذا كان الموظف معاقباً فإن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة أشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة .

عدد الزوار

اليوم
امس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
الكل
139
506
3238
734231
7518
18892
741749

Your IP: 207.241.232.246
2019-12-12 05:44

كيفية الاتصال

جامعة كركوك - كلية التربية للعلوم الصرفة

  • تلفون: 07702352001
  • الايميل : uokeduforpuresciences@yahoo.com
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…